السيد الخوئي
393
كتاب الصوم
وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوما بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .
السيد الخوئي
393
كتاب الصوم
وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوما بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .